[5186] حكم إخراج الجعل من المتسابقين معًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن أخرج معا لم يجز لأنه يكون قمارا لأنه ليس فيهما إلا من يأخذ إذا سبق ويعطي إذا سبق إلا أن يدخل معهما ثالثا يساوي فرسه فرسيهما لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار هذا يسمونه المحلل والصحيح أنه ليس بشرف وأنه يجوز للمتسابقين فيما يجوز في السبق
أن يتسابق وإن لم يكن محل لأن هذا هو الفرق فالصوامن المحلل ليس بشرف ولأنه مع وجود المحلل المكافئ فيهم من يأخذ ولا يعطي فيخالف القمار فإن كان لا يكافئهما فوجوده كعدمه لأنه معلوم أنه
لا يأخذ شيئا وسواء كان المحلل واحدا أو أكثر والمسابقة بين أثنين أو حزبين لأن الغرض الخروج من القمار قد حصل على أي صفة كان فإذا تسابقوا فجاءوا معا أو جاء المستبقان معا قبل المحلل
فإذا تسابقوا لأنه لا يكافئ من قمار قد حصل على أي صفة كان المكافئ فيه والمحلل أخذ سبقيهما لأنه سبقهما وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز السبقين لسبقه ولم يأخذ من المحلل شيئا وإن سبق
أحدهما مع المحلل أحرز المستبق سبق نفسه لأنه غير مسبوق وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين لاشتراكهما في سبقه