[5193] فصل في الشرط الثاني من شروط صحة المناضلة: تعيين نوع القسي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل الشرط الثاني تعيين نوع القسي لأن الأغراض تختلف باختلافها فقد يكون الرامي أحذق بنوع منه بالنوع الآخر وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحد لم يحتج إلى التعيين لأن الإطلاق ينصرف إليه
كالنقد فإن عقدا على نوع كالنقد يعني لو تبايعوا بدرهم والبلد فيه دراهم متنوعة لكنها متساوية في الرواج فالعاق الصحيح ويعطى واحدا منها أما لو كان مختلف في الرواج فلابد من التعيين وإن
عقدا على قوس بعينه فانتقل أحدهما إلى غيره من نوعه إيجاز لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الأعيان وإن شرط عليه أن لا ينتقل هرج على الوجهين فيما إذا شرط في الإجارة أن لا يستوفي المنفعة
بمثله