[5212] تعريف اللقطة وأنواعها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب اللقطة وهي المال الضائع عن ربه وهو ضربان ضال وغيره فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع وهو نوعان يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم في العصى والصوت والحبل وأشباه يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود ولا تحديد في اليسير إلا أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وشبهه وقال أحمد
ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق لأنه تافه قالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه والذي يقطع
فيه السارقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم إذا كانت تقابل ربع دينار وقيل مطلقا يعني هل النصاب الذي يتم به قطع يد السارق هل وثلاثة دراهم أو ربع دينار الصابة أنه ربع دينار وأن ثلاثة دراهم
في عد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم تقابل ربع دينار طيب هذا الذي ذكر المؤلف النوع الأول يملكه الإنسان بمجرد التقاطه إلا إذا كان يعرف صاحبه فإنه لا يحل له أن يتصرف فيه بل يرده إلى
صاحبه أو يعلمه به مثل أن ترى أن تجد في السوق شيئا ساقطا ولكن تعرف أنه لفلان فإنه يجب عليك أن ترده له إما بإخباره ويجيه وأخذه وإما بإيصاله إليه وكيف تعرف أنه لفلان إما أن أراه سقط
منه وإما أن يكون قد كتب عليه وإما أن يكون قد رأيته في يده يكتب به مثلا المهم أنه مقيد بما إذا إذا لم يعلم صاحبه فإن علم صاحبه وجب عليه أن يبلغه له