[5213] مقدار ما يقطع به في السرقة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والذي يقطع فيه بالسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم إذا كانت تقابل ربع دينار وقيل مطلقا يعني هل النصاب الذي يتم به قاطع يد السارق هل وثلاثة دراهم أو ربع دينار الصابع أنه ربع دينار وأن
ثلاثة دراهم في عد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم تقابل ربع دينار