[5218] تفصيل الحكم لمن وجد لقطة ليست يسيرة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والنوع الثاني الكثير فظاهر كلام أحمد أن ترك اعتقافه أفضل لأنه أسلم من خطر التفريق وتضيع الواجب من التعريف فأشبه ولاية اليكيم واختار أبو الخطاب أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيع وأمن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم فكان أولى كذخليصه من الغرب ولا يجب أخذه لأنه أمانة فلم يجب كالوديع ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب فيه لم يجز له أخذه لأنه تضيع لما لغيره فحرم كإطلافه تبصين الصحيح في هذا أن يقال إذا كان لا يأمن نفسه فالتقاطه حرام لا يأمن نفسه من التفريق وعدم التعريف فالتقاطه حرام لأنه يعجز نفسه لأكل مال بالباطل وإذا كان يخشى أن يضيع على صاحبه مثل أن يكون حوله أطاع طريق أو ما أشفى ذلك فأخذه واجب وإن لم يكن هذا ولا هذا فتركه أفضل هذا في غير مكة أما مكة شرفها الله فإنه لا يجوز أن يرتقطه إلا إذا كان يعرفه يعرفه إلى متى؟ إلى الأبد حتى إذا جاءه الموت يكتب وصيه بأنه قالوا ارتققتوا من مكة كذا وكذا فعرفوا عليه ولهذا جعلت الحكومة وفقها الله جعلت أناساً في مكة يتلقون الأموال الضائعة حتى لا يتعب الناس في تعريف