[5221] حكم قياس القدر والجنس في العفاص والوكاء عند أخذ اللقطة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَقِسْنَا عَلَيْهِمَ الْقَدْرَ وَالْجِنْسِ وَلِأَنَّهُ إِذَا عَرَفَ هَذِي الْأَشْيَاءَ هذا القياس فيه نظر لأن العفاس والوكاء يكفي إذ أنها مشتودة وكانوا في الأول يجعلون النقود في كيس صريع ويعاء ويشدونه فإذا وجد الإنسان هذا الكيس فإنه لا يلزمه أن يحله وينظر ما فيه من النقود جنسا وقدرة بل يبقيه كما هو مشتودا على ما هو عليه ثم يعلقه وإذا جاء صاحبه يستبصل منه