[5222] حكم التصرف باللقطة قبل معرفة صفتها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ صِفَتِهَا لِأَنَّ عَيْنَهَا تَذْهَبُ فَلَا يُعْلَمُ صِدْكُ مُدَّعِيهَا إِلَّا مِنْ حِفْلِ صِفَتِهَا وَيُسْتَحَبُّ
أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهَا لأنه إذا جاء إنسان يقول هذه لي لابد أن يُسأل وقال ماهي جنس وقدرها لكن هل يُلزم بأن يذكر رقمها؟
نعم؟
صحيح لا يُلزم بذلك لأن الناس الآن ما يهتمون بالرقم إن ما يهتمون بالنوع والجنس ربما يقول يُلزم بأن يقول إنها جديدة إنها مستعملة كثيراً أو مستعملة قليلاً لأن الأوراق هذه تختلف في
الاستعمال القليل والكثير