[5223] حكم الإشهاد على اللقطة عند أخذها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ويستحب أن يشهد عليها نص عليه لما روا عيال بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب رواه أبو داود ولأن فيه حفظها من ورثته إن مات وغرمائه إن أفلس وصيانته من الطمع فيها ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد تركه يعني ترك ذكر زيد بن خاد بن جوهني ما قال رسول صلى الله عليه وسلم أشهد عليها لتركه في حديث زيد ولأنها أمانة فلا يجب الإشهاد عليها كالوديعة قال أحمد ولا يبين في الإشهاد كم هي لكن يقول أصبت لقطة صحيح وينبغي أيضا أن لا يشهد إلا من هو ثقة لأنه لا أشهد غير ثقة لا أمكن أن يعلم غيره ويقول ادعها ادعها لك وأنا أكون شاهدا بأن الرجل أشهدني على وجود هذه اللقبة