[5226] حكم تعريف اللقطة في المساجد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يعرفها في المسجد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشط ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم ويقول من ضاع منه كذا يذكر جيدا يعني لا يجوز أن ينشدها في المسجد وهو أحرام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمعه أن يدعو عليه فيقول لا ردها الله عليك ولكن هل يقول فإن المساجد لم تبن لهذا أو نقول إن هذا تعليل للحكم الشرعي يعني كأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول فليدعو عليه لعدم وجودها لأن المساجد لم تبن لهذا أن بنية الصلاة يحتمل هذا وهذا لكن الأفضل أن يقولها حتى وإن كانت تعليل للحكم الشرعي الأفضل أن يقولها من أجل أن يطيب قلب المنشد لأن الغالب أنه لا ينشد أحدهم في المساجد إلا وهو جاهل والجاهل لو تقول لا ردها الله عليك بدون أن تقول إن المساجد لم تبن لهذا سيكون في قلبي شيء وإذا رأيت أنه شوش حتى بعد أن قلت إن المساجد لم تبن لهذا فقل يا أخي هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم