[5228] أجرة التعريف باللقطة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأجرة المعرف على الملتقط لأن التعريف عليه ولأنه سبب تملكها فكان على متملكها قال أبو الخطاب إن انتقطها للحفظ لصاحبها لا غير فالأجرة على مالكها يرجع بها عليه وقاله ابن عقيل فيما لا
يملك بالتعريف مثل العبل لا تملك بالتعريف فيكون على صاحبها والصواب أن أجرة الإشار على صاحبها فإن لم يوجد فهي دخلت في ملك الملتقط ولا يحتاج أن نعطيه شيئا لكن إذا وجد فإنه يكون على
مالكها لأن هذا الإشار لمصلحة من؟
لمصلحة المال فكيف يعمل لمصلحة؟
وجزه الله خيراً أن لم يكتمها ونقول أن الأجرة عليه هذا لا يستقيم فالأجر إذن على من؟
على المالك