[5232] فصل في دخول اللقطة في ملك الملتقط إن عرفها حولاً - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقض عند الحول حكما كالميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد فإن لم تعرف فاستنفقها وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك ولأنه كسبيل مال بفعل فلم
يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها إلا باختياره لأنه تملك مال ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالبيع والغني والفقير سواء فيه أبوه أن الخطاب أصح أنها لا
تدخل في ملك إلا بالاختيار لأن هذا الحديث ليس واضح دخولها لغير اختيار لأن استنفقها يعني لا كانت استنفقها وكذلك وإلا فهي كسبيل مالك يعني في جواز أن يستمتع بها أن يدفع بها الله لنا
قول أبو الخطاب أصح ولكن إذا قال الملتقط أنا لا أولينه فماذا يصنع بها؟
يدفعها إلى بيت المال وبذلك تبرع ذمته فإن لم يكن بيت المال منتظما فإنه يتصدق بها كالمال المجهول كالمال المجهول ماله يتصدق بها بالنية عن من هي له والغني والفقير سواء في هذا لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يفرق ولأنه تملك مال بعوض أشبه البيع