[5240] فصل في أحكام اللقطة مع الملتقط قبل أو بعد تملكها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قصل واللقطة مع الملتقق قبل تملكها أمانة عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة وإن ردها إلى موضعها ضمنها لأنه ضيعها وإن تلفت بغير تفريط لم يضمنها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واتكن
وديعة عندك ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع أشبه الوديعة وإن جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها ملكه وإن جاء بعد تملكها أخذها عيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن
جاء طالبها يوما من الدهر فعدها إليه ويأخذها بزيادتها المتصلة لأنها تتبع في الفسوخ وزيادتها المتصلة بعد تملكها لملتقطها لأنها حدثت على ملكه فأشفهن ماء المبيع في يد المشتري فإن ترفت
بعد تملكها ضمنها واضحة الجملة هذه؟
نعم وللأ نعم وللأ نعم وللأ إذن الزيادة المتصلة إن كانت بعد تمام السنة المتصلة فهي للملتقط لأنها دخلت ملكه والزيادة المتصلة قبل تمام الحول لمن؟
لصاحبه وكذلك المنفصلة لكن هذا المعتقد يقول أنا تعبت على هذه البهيمة وخسرت عليها وأنا حافظها لمالكها فهل له شيء؟
فهنا نقول كلام لفقها ظاهر أنه لا شيء له ولكن الصحيح أن له أنه يعطى إجرة المثل أو سهم المثل وكذلك الزيادة المتصلة بعد تمام الحول ظاهر كلام مملف أنها لصاحبها ولا يأخذ الملتقط شيئا
والصواب أنه يأخذ وأن الزيادة المتصلة والمنفصلة بعد تمام الحول تكون للملتقط وإذا ردها إلى صاحبها فإنه يعوض عنها نعم وكان أنفق عليها بما يزد على ثمنها نعم ثم ذن شاء وبعد سنة أنفق لهم
الآن لا هذا أصلا لا جوز إذا التقط شهاتا وظن أن الإنفاق عليها سيكون أكثر من قيمتها فإنه يجب أن يبيعها بعد أن يعرف أوصافها ويحفظ الثمن فإن لم يفعل فهو ضامن فهو ضامن ولا يرجع بشيء
فإنه قامتا يأتي صاحبها اليوم أو غدا قم لما طال المدى قال تأتي لي فتكون مفرط مفرط وما دام يعرف الآن أن الشيئة هذه ما تساوي إلا مثل متين ويعرف أنه لو باقت إلى سنة ستأكل خمسة لها يجب
أن يبيعها في الحال فإن تلفت بعد تملكها ضمنها لأنها تلفت من ماله وإن نقصت بعد التملك فعليه أرشل هذه يلغز بها يقال إذا تلفت بعد تملكه أي بعد تمام الحول ضمنها على كل حال وإن تلفت قبل
لم يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط والفرق بينهما أنها قبل تمام الحول على ملك صاحبها وهذا أمين لا يضمن إلا بالتعدى والتفريد وأما بعد الملك فهو ملكها فعليه نقصها كما أن له غنمها فعليه
غرمها فيضمن بكل حال لكن على قول أبي الخطاب الذي صحفناه لا يضمن إن بقيت فهي أمانة عنده إذا لم يخترت تملك ثم إن اخترت تملك أو قلنا بأنه يملكها قهرا ففي تضمينه إياها إذا لم يتعدى
ويفرط فيه نظر في الواقع لأن تملكه إياها إذا قلنا بأنه يملكها حكما بغير اختيار وإذا قلنا يملكها باختياره فقد استعند إلى سبب شرعي للتملك فكيف يضمن فالمسأة تتاج إلى تحريد فيما إذا
تلفت إلى تعدى والتفريد بعد تمام الحول طيب لو ذبحها بعد تمام الحول وجاء صاحبك يضمن أو لا؟
وإن باعها أو وهبها بعد تملكها صح لأنه تصرف صادف ملكه فإن جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه لأنه يستحق العين وقد أمكن ردها إليه وإن جاء بعد لزوم البيع فهو كتل فيها
لأنه تعذر ردها وظاهر كل المؤلف رحمه الله أنه يضمنها بقيمته ولكن الصواب أنه لا يضمنها بقيمته يضمنها بما باعها به لأنه باعها بيعا شرعيا باعها بعد تملك لا