[5241] حكم الزيادة في اللقطة منفصلة أو متصلة قبل أو بعد تملكها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها ملكه وإن جاء بعد تملكها أخذها عيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء طالبها يوما من الدهر فعدها إليه ويأخذها بزيادتها المتصلة لأنها تتبع في الفسوخ وزيادتها المتصلة بعد تملكها لملتقطها لأنها حدثت على ملكه فأشفهن ماء المبيع في يد المشتري فإن ترفت بعد تملكها ضمنها واضحة الجملة هذه نعم ولا لا إذن أزيادتها المتصلة إن كانت بعد تمام السنة المنفصلة فهي للملتقط لأنها دخلت ملكه والزيادة المتصلة قبل تمام الحول لمن؟ لصاحبها وكذلك المنفصلة لكن هذا المنتقدة يقول أنا تعبت على هذه البهيمة وخسرت عليها وأنا حافظها لمالكها فهل له شيء؟ فهنا نقول كلام لفوقها ظاهر أنه لا شيء له ولكن الصحيح أنه يُعطى إجرة المثل أو سهم المثل وكذلك الزيادة المتصلة بعد تمام الحول ظاهر كلام مملف أنها لصاحبها ولا يأخذ الملتقط شيئاً والصواب أنه يأخذ وأن الزيادة المتصلة والمنفصلة بعد تمام الحول تكون للملتقط وإذا ردها إلى صاحبها فإنه يعوض عنها