[5242] حكم تلف اللقطة قبل أو بعد تملكها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإن تلفت بعد تملكها ضمنها لأنها تلفت من ماله وإن نقصت بعد التملك فعليه أرشه هذا ليس هذا يلغز بها يقال إذا تلفت بعد تملكه أي بعد تمام الحول ضمنها على كل حال وإن تلفت قبل لم يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط والفرق بينهما أنها قبل تمام الحول على ملك صاحبها وهذا أمين لا يضمن إلا بالتعدى والتفريد وأما بعد الملك فهو ملكها فعليه نقصها كما أن له غنمها فعليه غرمها فيضمن بكل حال لكن على قول أبو الخطاب الذي صحفناه لا يضمن إن بقيت فهي أمانة عنده إذا لم يخترت تملك ثم إن اخترت تملك أو قلنا بأنه يملكها قهرا ففي تضمينه إياها إذا لم يتعدى ويفرط فيه نظر في الواقع لأن تملكه إياها إذا قلنا بأنه يملكها حكماً بغير اختياره وإذا قلنا يملكها باختياره فقد استند إلى سبب شرعي للتملك فكيف يضمن؟ فالمسألة تتاج إلى التحريق فيما إذا تلفت في لا تعدل ولا تفريق بعد تمام الحول طيب لو ذبحها بعد تمام الحول وجاء صاحبك يضمن أو لا؟ يضمن يضمن معلوم لأنه أترفعه بنفسك