[5258] حكم من التقط ما يمتنع عن صغار السباع فأكلها أو باعها أو أبقاها - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقطة ومتى التقط هذا النوع خير بين أكيه في الحال وحفظه لصاحبه وبيعه وحفظ ثمنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لكاول أخيه ولم يمره بحفظها ولأن إبقاءها يحتاج إلى غرامة ونفقة دائمة فيستغرق قيمتها فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى وينفق عليها لأن به بقاءها فإن لم يفعل ضمنها لأنه فرط فيها وإن أنفق عليها متبرعا لم يرجع على صاحبها وإن والرجوع على صاحبها وأشهد على ذلك ففي الرجوع به روايتان بناءً على الوديعة وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكلها لأنه لا يخرج من ذمته بعزله فلم يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه وإن أراد بيعها فله أن يتولى ذلك بنفسه لأن ما ملك أكله فبيعه أولى فإذا عرق كثير من العوام يقول أن هذا النوع من اللقطة إذا وجله للسان فله أن يأكله مجانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذل وهذا غلط لأن ملك صاحبها باق عليها فإذا أكلها رم منها لصاحبها أما الذل فهذا يعني إذا تركها إذا تركها أكل الذل وقول أولي أخيك أعم من صاحبه لأخيك الذي يجدها من بعدك أو أخيك الذي هو صاحبه وعلى كل حال فكما قال الموفر رحمه الله هو مخيج فإن هذه الأشعة الثلاثة إبقائها بيعها إيش أكلها فإذا باعها حفظ الثمن وإذا أكلها ضمنها بالقيم والثالثة الإبقى والإبقى أولى إلا إذا كان في ذلك ضرر على صاحبها فمثلا إذا كان الناس في خصف والربيع متوفر ومؤونتها سهلة فهنا إيش إبقاؤها أولى لأنها قد تسمن وإذا كانت أنثى فقد تلد وأما إذا كان الأمر بالعكس ألمؤون الشديد والوقت جد فهنا بيعها لا نقول أولى بيعها متعين أو أكلها ويضمن الثمن الثمن الثمن لأن إبقاؤها مع الجد والإنفاق عليها ضرر ألما على صاحبه نعم