[5267] فصل في التقاط العبد بغير إذن سيده (قراءة من متن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده لعموم الخبر ولما ذكرنا في الصبي ويصح تعريفه لها لأن له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر فإذا تم تعريفها ملكها سيده لأنها كسب عبده ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لأن كسب عبده له ويتولى تعريفها وإتماما وله إقرارها في يد عبده الأمين ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها ولا يجوج إقرارها في يد من ليس بأمين لأنها أمانة فإن فالفعليه الضمان وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سطرها عنه ويسلمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان وإن أتلفها العبد فحكم ذلك أخو جنايته وإن عتق العبد بعد الارتقاط فلسيده يأخذها لأنها كسبه