[5288] حكم الإشهاد على اللقيط - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما بعد فقال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيق وفي الإشهاد عليه وجهان أحدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح ولا شك أن أشهاد أولى من عدمه لأن لا يظن في المستقبل أنه ولده لا سيما إذا كان يتقل على البيت ويخرج فالقول بالوجوب قوي أن يشهد بأنه التقط هذا الطفل وأنه ليس من أولاده لأن لا يظن في المستقبل أنه من أولاده وعما القياس الذي ذكره ففيه نظر وكلامه صحيح أن القصد به حفظ النسب والحرمة فوجب كالإشهاد بالنكاح يعني لو قال فوجب وسكت لكان كلامه لا غبار عليه لكن كالنكاح وكالإشهاد بالنكاح قياس مع الفارق