[5289] حكم إقرار الفاسق إذا التقط اللقيط - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن ارتقطه فاسق نزعم لأنه ليس في حفظه إلا الولاية ولا ولاية لفاسق قال القاضي هذا المذهب وظاهر قول الخرقي أنه يقر في يده لقوله إن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به فعلى هذا
يضم إليه أمين يشارفه ويشير عليه ويشيع أمره لينحفظ بذلك ويرخذ من هذا التقرير أن الأب إذا فارق أم الولد يعني له أولاد من امرأته ففارقه وكان فاسقا لا يصلي ويشرب الخمر ويحلق اللحية
ويسبيل الثوب فإنه لا حضنة له ولا يمكن أن يقر المحظون في يد مثل هذا وقد نصى لهذا الفقه رحمه الله بأنه لا حضانة لفاسق فالحكم بأن الأبلة والحضانة مطلقا فيه نظر وهذا يقوم كثيرا من بعض
القضايا أو في بعض القضايا والواجب أن اللسان يتريد فمثلا إذا تمت البنت سبع سنوات قال بعض أهل العلم إنها تنقل إلى أبيها مباشرة ولكن إذا كان الأب فاسق ولا يباني وعنده زوجة هي ضررة أمه
ولا يخفى ما يحصل بين الضرات فيأتي بها عند زوجته ففي هذه الحال لا شك أنه ضرر على البنت أنها تفقد أن الأم وتأتي إلى شقائ زوجة الأب وإذا كان لها أولاد لزوجة الأب فسوف تؤثرهم على هذه
البنت فتبقى مكسورة الخاطر دائمة وهذه مسائل يجب على القضايا والحكام أن لا يكون ظاهرين فقط فيقول مثلا بنت السابع سنين تنقل إلى أبيها مطلقا لا هذا غلط لأن المقصود من الحضانة هي حفظ
الصبي وصيانة وتربية ما رأى ليس المقصود إهلاكه ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن البنت تبقى عند أمه إلى أن تبلغ وبعضهم قال إلى أن تتزود لأنه لا شك أنه لا أحد أشد حنانا من الأم على ابنتها
نعم إذا علمنا أن الأم ليست أهلا للحضانة إذن تنزع منها نعم