[5308] الحكم إن ادعى نسب اللقيط رجلان ولا بينة لهما أو قافة مرجحة (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فإن لم يوجد قافة أو أشتل عليهم أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم فقال أبو بكر ليضيع نسبه لأنه لا جديل لأحدهما فأشبه من لم يدع نسبه أحد وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته لأن
كل واحد منهما مقر به فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى
اختيانه ولا يصح انتسابه قبل بلوغه لأنه قول يتعين به النسب وتلزم به الأحكام فلا يقبل من الصبي كقول القائف وسواء كان المدعيان مسلمين حرين أو كافرين رقيقين أو مسلم وكافر وحر وعبد لأن
كل واحد منهم لو انفرد صحت دعوتهم