[5313] فصل في كيفية القيافة وامتحان القائف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل والقافة قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب واشتهر ذلك في بني مجلج رهق مجزز وسراقة بن مالك بن جشعم جعشم نعم وسراقة بن مالك بن جعشم ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون
ذكرا عدلا مجربا في الإصابة لأن ذلك يجري مجرى الحكم فاعتبر ذلك فيه قال القاضي يترك الغلام مع عشرة غير مدعي ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم
مدعي فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته وهل يكتفى بواحد فيه وجهان أحدهما يكتفى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده ولأنه بمهزلة الحاكم قول القاضي سقط قوله تأملوها يترك مع
عشرة غير مدعي ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قول المدعي قال نعم تأملوها هي فيه احتمال مع عشرة غير المدعي المدعي يبعد عنه فقال القائف هو ابن فلان فيسقط قوله لأن القائف الآن منعه
عن المدعي ويحتمل قول القائف لأن هؤلاء العشرة لم يدعوه مدعه أحد منه فيسقط قوله بما أن لا نعمل به لأن هؤلاء مدعوه إن فاهوا عنهم قال كل هؤلاء لنسوا من أبائي تعالنا هما عشرين فيهم مدعي
فإن ألحقه بمدعي علمت إصابته هذه كل قرائن في الحقيقة ما هي مؤكدات لكن ما يبقى لي شيخ أن المراجب قوله سقط قوله قول القائف أنه قال مع عشرة غير مدعي فالمدعي في العشرة غير موجود غير
موجود نعم فكيف نقول سقط قول المدعي إي لأن القائف الحقه بهؤلاء وكيف يكون لواحد من هؤلاء وللمدعي ولم يلحقه إلا بواحد من هؤلاء يكون هذا اختراف القائف نعم ما يكون اختراف للقائف لأنه
يضم عشرة ثم يضم عشرين أيضا هو اختراف القائف إذا نفاه عنه يجاب المدعي معه ويجعله العشرين