[5316] فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره أو ردته (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن حكمنا بإسلام أحد أبويه أو موته أو إسلام سابيه فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته ووجوب القود على قاتله قبل البلوغ أو بعده وإن كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا فإن تاب
وإلا قتل لأنه محكوم بإسلامه يقينا فأشبه غيره من المسلمين ومن حكمنا بإسلامه بالدار وهو اللقيق فكذلك لأنه محكوم بإسلامه ظاهرا فهو كالثابت يقينا وذكر القاضي وجها آخر أنه يقر على كفره
لأنه لم يثكت إسلامه يقينا