[5318] فصل إن بلغ اللقيط فقذفه إنسان، أو جنى عليه، أو ادعى رقه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن بلغ اللقيق فقذفه إنسان أو جنى عليه أو ادعى رقه فكذبه اللقيق فالقول قول اللقيق لأنه حر في الحكم ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة لمنه الحمى ويحتمل أن يقبل قول
المدعي في درء حد القذف خاصة لأنه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص والصحيح في هذه المسألة أن هذا الحكمان غير صحيح مرجوح قال مدى ما دمنا حكمنا بحرجته فإنه يترتب على هذا كل ما يترتب على
الحر ومسألة الدرب الشبهات هذا في ثبوت الجناية لا في محلها