[5319] فصل إن بلغ اللقيط فتصرف، ثم ثبت رقه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيق فصل وإن بلغ فتصرف ثم ثبت رقه فحكم تصرفه حكم تصرف العبيد لأنه ثبت أنه مملوك وإن أقر بالرق على نفسه بعد أن كان أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق لأنه قد لسمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات فلم يملك إسقاطها وإن لم يتقدم منه إقرار بالحرية وكذبه المقر له بطل إقراره لأنه لا يثبت رقه لمن لا يدعيه فإن أقر بعده لغيره قبل كما لو أقر له بمال ويحتمل أن لا يقبل لأن في إقراره للأول اعترافا بأنه ليس لغيره فلم يقبل رجوعه عن كما لا يقبل رجوعه عن الحرية وإن صدقه الأول ففيه وجهان أحدهما لا يقبل لأنه محكوم بحريته فلا يقبل إقراره بما يبطلها كما لو أقر بها والثاني يقبل لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل كما لو قدم رجلان من دار الحرب فأقر أحدهما لصاحبه بالرق فعلى هذا يحتمل أن يقبل إقراره في جميع أحكامه لأنه معنى يثبث الرق فأثبته في جميع أحكامه كالبينة ويحتمل أن يقبل فيما عليه دون ماله لأنه أقر بما يوجب حقا له وعليه فيثبث ما عليه دون ماله كما لو قال لفلان علي ألف على رهن لي عنده فإن قلنا بالأول وكان قد نكع فهو فاسد حكمه حكم ما لو تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيده وإن تصرف بغير النكاح فسدت رقوده كلها وترد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية وإن كانت تالفة ثبتت قيمتها في ذمته لأنها ثبتت برضى أصحابها وإن قلنا لا يقبل فيما له وهي أمة فنكاحها صحيح ولا مهر لها إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فلها الأقل من المسمى أو مهر المثل ولزوجها الخيار بين المقام معها على أنها أمة أو فراقها إن كان ممن يجوج له نكاح الإماء لأنه قد ثبت كونها أمة في المستقبل وإن كان المقر ذكرا فسد نكاحه لإقراره أنه عبد نكح بغير إذن سيده وحكمه حكم الحر في وجوب المسمى أو نصفه إن كان قبل الدخول ولا تبطل رقوده وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى مما في يده وما فضل ففي ذمته وما فضل معه فلسيده وإن كان جنى جناية توجه القصاص أقطص منه حرا كان المجني عليه أو عبدا وإن كانت خطأ تعلق أرشها برقبته لأنه عبد وإن جنا عليه حر فلا قود لأنه عبد أطال الكلام رحمه الله في مسألة اللقية وهذا إن لم يوجد اللقية إلا نادرا ففيه تمرين للطالب على التفريعات على القواعد فالكلام مفيد على كل إحان إن شاء الله وربما في بعض البلاد يكثر اللقطة فتكون معرفة أحكامها مهمة