[5325] حكم تلف الوديعة من بين مال المودَع دون تلف ماله - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما إذا تلفت من بين ماله يعني سرقت الوديعة من بين ماله وماله لم يسر فهل يضمن أو لا يقول مالف رحمه الله إن فيها قولا هما رواية ناحية رواية أنه يضمن والرواية الثانية لا يضمن وجه الرواية الأولى أن كونها تلفت من بين ماله يدل على أنه فرط فيها دون مال ووجه الثانية أنه لا يضمن ولو تلفت من ماله أنه أمين وأحيانا يدخل للرص ويأخذ شيئا ويدع شيئا لا سيما إذا كان ما في البيت دون هذه في النفاسة يعني أنفس ما في البيت هذا الوديعة فهذا من الممكن جدا أن يأخذها السارع ويدع إيش؟ يدع غيرا والصواب هو هذا أنها إذا تلفت مع ماله أو دون ماله فإنه لا ضمان فيها ما لم يتعدى أو يفرق فعندما قال قائل لماذا تجبون أثر عمر قلنا هذه قضية عيد يحتمل أن أمير المؤمن عمر رضي الله عنه علم أن هناك تفريطة وتساهل في الوديعة فضمنها المودة ويحتمل أنه رضي الله عنه أراد أن يسجد الباب حتى لا يدعي المودعون أنها تلفت من بين أموالهم وهو يكذبون وقضايا الأعيال لا عموما لها لأنها قضية خاصة في شيء واقع يكون أحاط به أشياء من السروط أو انتفاء الموانع أوجبت أن يكون مخالفا لغيره إذن الصواب القول بأن الوديعة إذا تلفت فلا ضمان على المودع إلا إذا تعدى أو فرط هذه القائلة