[5330] فصل إن عين صاحب الوديعة الحرز - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوديع قصل فإن عين له الحرز فقال أحجزها في هذا البيت فتركها في مادونه ضمن لأنه لم يرضى وإن تركها في مثله أو أحرز منه فقال القاضي لا يضمن لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه وظاهر كلام الخرقي أنه يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة فأشفه ما لونها ومثل ذلك إذا قال احفظها في الصندوق في الصندوق التجوري الحديد القوي فتركها في الشنطر فسرقت من الشنطر يضمن أو لا الشنط يا أخواني حرز مثله يعني يحرز بها مثل هذا الماء يضمن أو لا يضمن إذن القاعدة إذا عين صاحبها حرزا فأحرزها بما دونه فإنهم يضمن طيب لا أشكل فيها إذا أحرزها في ما هو أقوى وأولى فيه الخلاف من خلاف لأنه ترك ما عينه والقول الصحيح أنه لا يضمن لأنه فعل خيرا ولهذا شواهد من الشريعة فالإنسان مثلا إذا نذر الصلاة في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام أجزاء لأنه خير إذا أحرزها في مثل قال أحرزها في صندوق تجوري أحرزها في الصندوق اللعين ثم نقلها إلى صندوق مثلي تماما يضمن أو لا يضمن فيه خلاف كما ذكر المؤلم منه من قال إنه لا يضمن لأن ما يريده صاحبها هو أن تكون في مكان آمن وليس له غرض في هذا الصندوق المعين الأحمر أو الأخضر أو ما شبه وهذا محل نظر الإنسان يتردد إن نظرنا إلى تعيين صاحبها كلنا يضمن لأنه خالف بدون حاجة وإن نظرنا إلى أن المعنى واحد كلنا لا يضمن فالخلاصة الآن إن أحرزها بما دونه وبما فوقه لم يضمن هذا عندنا جزء بمثله محل كرد محل كرد إلا إذا قال أنا أحرزتها بمثله لأنه أخفى وأستق مثل في أقصر الغرفة أو الحجرة ومعلوم أن السادق يسرق ويبدأ بالآدمة هذا الغالب هذا هو الغالب فهنا نقول إنه وإن كان المحلان سواء في الحفظ لكن اختلاف المكان يجعل أحدهما أولى وإن قال أحفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها سواء نقلها إلى مثله أو أحرز منه لأنه خالف نص صاحبها وإن خاف عليها نهبا أو هلاكا فأخرجها لم يضمنها لأن النهي للإحتياط عليها والإحتياط في هذه الحال نقلها فإن تركها فتلفت ضمنها لأنه فرّض في تركها ويحتمل أن لا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها فإن قال لا تفهم الصحيح أنه يضمن لأن أمر صاحبها بناء على أن هذا أحفظه فإذا خاف عليها فيما عينه وكان عنده ما هو أحرز فالواجب عليها النقل فإذا لم أفعل فقد فرّض فإن قال لا تفرجها وإن خفت عليها فأخرجها لخوفه عليه لم يضمن لأنه زاده خيرا وإن قال لا تفرجها وإن خفت عليها فأخرجها لخوفه عليه لم يضمن أشار إليها يا شيخ نعم في المطبوعة عليها هذا هو الصحيح نعم وإن وإن ترك وإن تركها لكن كيف ما أشار له أليس قد أشار وين الرقم بقم أشار نسو الرقم أو الرقم فأخرجها لخوفه عليه ما في رقم الرقم هذا في نصف الصفحة كيف؟ في نصف الصفحة من يسار الرقم بس ما ما يناسب إذن أنقلوا الرقم لا يا شيخ كيف؟ الرقم اللي في الحاشية تحت للرقم الذي في نصف الصفحة لتعذر إقامة البينة عليهما قال في ميم عليها واحد في نصف الصفحة لأنهم مات لتعذر إقامة العالية ثم القول قوله يحب عليها وفي التلح مع يمينه يتعذر إقامة البينة عليهم حسنا ننقل واحد اللي فوق وذي ما نعط عليه شيء لأن عليهم متعين عليهم متعين نعم وإن تركها فتلفت لم يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء من الضمان فأشبه ما لو أمره بإتلافها فأتلفها فإن أخرجها فتلفت فادعى إنني أخرجتها خوفا عليها فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية لأنه مما لا يتعذر إقامة البينة عليه ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة البينة عليهما عندي في هذا نظر إذا قال لا تخرجها وأن خبت عليها ثم لم يخرجها فتلفت فينبغي أن نضمنها ولكن لا تُعطى صاحبه لا يُعطى الضمان صاحبه وذلك لأن قوله لا تخرجها ولو خبت عليها يعني إضاعة المال وإضاعة المال محرمة فيقال أنت الآن ضامن ولكن نأخذ منك بدلها ونصفه إلى بيت المال ولا نُعطيه صاحبها لأن صاحبها قد راضي بما يحصل لها من تلف هذا إذا وقعت المسألة أما قبل أن تقع فنقول إذا قال لك صاحبها لا تخرجها ولو خبت عليها فلا تقبل أصلاً لأن قوله هذا يتضمن إيش إضاعة المال وإضاعة المال حرام والمعونة على ذلك حرام نعم فصار أولاً نقول إيش نعم ماذا نقول أولاً نقول لا تقبلها أصلاً فإن قدر أنه قبلها وتلفت فعليه الضمان لكن لا يعطى صاحبها بل يجعل في بيت المال فإن قال لا تقفلن عليها أفلين ولا تنم فوقها فخالفه فالمذهب أنه لا يضمن لأنه زاد في الحرز فأشبه ما لو قال له تركها في صحن الدار فتركها في البيت ويحتمل أن يضمن لأنه نبه اللص عليها وأغراه بها عجائل هذا واضح القضية نعم إذا قال لا لا تقفل عليها قفلي نعم ولا تنم فوقها والعادة أنه كلما كان الشيء ثمين الوضع في صندوق أنها تزاد الأقفاء أبس كذلك وأنه إذا نام الإنسان على شيء فإنه يدل على أنه مهم فإذا جاء للصورة هذا نائما عليها قال هذه مال عظيم فحرص على الصدق وكذلك إذا جعل فيها القفلي وفي هذا الحقيقة هذا الاحتمال فيه نظر لأن لو قلنا بهذا لقلنا لا تجعل في الصندوق قفلا أصلا لأن عاجز الرصوص لراء الشغل غير مقفل قالوا هذا ما في الشيء لو كان في الشيء لقفل عليه فالاحتمال الذي ذكره المؤلف فيه نظر بل نقول هذا الفجل زاده خيرا جعل قفلي ونانا عليه لأن اللص إذا جاء أول ما يجيب وشه يسوي به الرجال اللي ينم عليه نعم يدربيهم مشكلة نعم شوية انت ربعه ايش نعم أو كما قال خالد ربما يقتله ويأخذ ما تحته نعم ما يصرحي أبدا أبدا