[5334] حكم من نقل الوديعة وقد نهاه صاحبها عن نقلها حتى وإن خاف عليها -تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها لخوفه عليه لم يضمن لأنه زاده خيرا نعم يا شيخ نعم كل أنسا خندكم كذا علي قل عليها عليها بالألف هذا الصحاب أشار إليها يا شيخ نعم في المطبوعة عليها هذا هو الصحاب نعم وإن تركها كيف ما أشار له أليس قد أشار وين الرقم رقم أشار نسو الرقم أو الرقم فأخرجها لخوفه عليه ما في رقم الرقم هذا في نصف الصفحة كيف في نصف الصفحة من يسار الرقم بس ما يناسب إذن أنقلوا الرقم رقم واحدون قليلا لا يا شيخ كيف الرقم اللي في الحاشية تحت للرقم الذي في نصف الصفحة لتعذر إقامة البينة عليهما قال في ميم عليها واحد في نصف الصفحة لأنهم مات لما يتعذر القول قوله يحب عليها وفي التلح مع يمينه يتعذر إقامة البينة عليهم خيب حنا ننقل الواحد اللي فوق وهذه ما نعط عليه شيء لأن عليهم متأين عليهم متأين نعم وإن ترك فتلفت لم يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء من الضمان فأشبه ما لو أمره بإتلافها فأتلفها فإن أخرجها فتلفت فادعى إنني أخرجتها خوفا عليها فعليه وإن أخرجتها وإن أخرجتها وإن أخرجتها لأنه مما لا يتعذر إقامة البينة عليه ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة البينة عليهما عندي في هذا نظر إذا قال لا تخرجها وإن خفت عليها ثم لم يخرجها فتلفت فينبغي أن نضمنها ولكن لا تُعطى صاحبه لا يُعطى الضمان صاحبه وذلك لأن قوله لا تخرجها ولو خفت عليها يعني إضاعة المال وإضاعة المال محرمة فيقال أنت الآن ضام ولكن نأخذ منك بدلها ونصفه إلى بيت المال ولا نُعطيه صاحبه لأن صاحبها قد راضي بما يحصل لها من تلف هذا إذا وقعت المسألة أما قبل أن تقع فنقول إذا قال لك صاحبها لا تخرجها وإن خفت عليها فلا تقبل أصلا لأن قوله هذا يتضمن إيش إضاعة المال وإضاعة المال حرام والمعونة على ذلك حرام نعم فصال أولا نقول إيش نعم ماذا نقول أولا نقول لا تقبلها أصلا فإن قدر أنه قبلها وتلفت فعليها الضمان لكن لا يعطى صاحبها بل يجعل في بيت المال