[5344] حكم من أودع غيره دراهم في كيس مشدود فحله أو خرقه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن أودعه دراهم في كيس مشتود فحلى أو خرق ما تحت الشد أو كسر الختم ضمن ما فيه لأنه هتك الحرز لغير عذر فإن كانت في غير وعاء فأخذ منها درهما ضمنه وحدا لأنه تعدى فيه وحدا فإن رده إليها
لم يزل ضمانه لأنه ثبت بتعديه فيه فلم يزل إلا برده إلى مالكه وإن رد بدله وكان متميزا لم يضمن غيره لذلك وإن لم يتميز ضمن الكل لخلطه الوديعة بما لا يتميز وظاهر كلام الخرقي أنه لا يضمن
غيره لأنه لا يعجز عن ردها ورد ما يلزمه رده معها ومن لزمه الضمان بتعديه وهذا كله معتمن على مال فإنه لا يجوز أن يستقرض منه ولا درهما حتى ولي اليتيم وحتى الوكيل وحتى الوصي وحتى الناظر
على الوقت لا يجوز لأحد منهم أن يأخذ شيئا حتى لو قال أنا أخذ أنا في حاجة الآن مضطر وسأستقرض منه وأردهم لا يجوز قبل هذا حماية من الأموال من الفلاعه لأنه لو أذن لهذا فربما يتماهن لأنه
لا محاسب عليه يتماهن ومع التماهن ربما يفتقل أو يفقد الماد أو مع شباد