[5346] حكم إعطاء المال للبنك مع العلم بأنه سيتصرف فيه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الإنسان يعطيهم مئة على سبيل الإيداع وهو يعرف أنه سيتسربون فيه ولهذا نقول إن تسمية ما يوضع في البنوك إيداعا غرف فل يسمى قرضا فإن العلم قال إذا أذن المودع للمودع أن يتصرف بما أدعه عنده فهو قرض عليه وهذا هو الواقع بالنسبة للبنوك ولهذا لو فرض أن البنك سرق أو احترق هل يقوص على البنك هذه وديعة كذبت بغير التعدل ولا تفيض فلا ضمان لا يطالب بها