[5356] فصل إذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها (قراءة من متن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها كيخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلم على ما جرت به العادة لم يضمن لأن الإذن المطلق يحمل على الخفض المعتاد وإن واجه للوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي فيها ولم يفعل لم يضمن لأن النية المجردة معصون عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عُفِي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به رواه البخاري ومسلم ولفهما إن الله تجاوز عنه وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها لأنه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فضمنها كما لو أحرزها في غير حرزها وإن أخذت منه قهرا لم يضمن لأنه غير مفرط ما أشبه ما لو ترفت بفعل الله تعالى وإن أخرها حتى سلمها لم يضمن لأنه مكره أشبه الأول