[5357] فصل إن طولب بالوديعة فأنكرها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن طولب بالوديعة فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمها وإن أقر بها ودعا ردها أو تلفها بأمر خفي قبل قوله مع يمينه لأنه قضضها لنفع مالكها وإن كان بأمر ظاهر فعليه إقامة البينة بوجوده
في تلك الناحية ثم القول قوله مع يمينه فصل وإن طالبه برد الوديعة فأصلا إذا إدعى ردها واضح أن القول قوله لأنه قبضها لمصلحة مالكها والقاعدة أن ما قبض الإنسان لمصلحة مالكه فقوله مخبول
في الرد لأنه محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل إذا ادعت تلف نظرنا وقال والله إنها تلفت بحريق أو غرق قيل له أقم البينة على الحريق والغرق لأن الحريق والغرق لا يخفى ثم
إذا أقام البينة أنه حصل في تلك الناحية حريق أو غرق قبلنا قوله في أنها تلفت به وإلا لم نقبل أما إذا قال تلفت بأمن خفي مثل أنها سرقت أو أكلتها الأرض فالقول قول