[5365] الأوجه التي يشرع فيها العارية مع أدلة ذلك - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها واستعار من صفوان بن أمية أدراعا فواه أبو داود وسئل صلى الله عليه وسلم بطلحة حديث بطلحة فالقصة أنهم في المدينة سمعوا صيحة يعني غارة على البلد فركب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفرس وهو فرس عري ليس عليه شيء على ظهره واستبرع الخبر ولما فزع الناس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم راجع راجع مستبرع الخبر فقال لهم ارجعوا فلن تراعوا أو كلمة نحن فيحتمل الرسول صلى الله عليه وسلم استعاره منه ويحتمل أنه وجده وفي الحاجة ركبه بدون استعاره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد يفرح أن ينتفع بماله ويسرب به على كل حال أيضا الدليل الواضح قصت صفوان ابن المؤية فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاره منه دروانه وسئل صلى الله عليه وسلم عن حق الإبل فقال إعارة دلوها ويطراك فحلها فثبت إعارة ذلك بالخبر وقسنا عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه ويجوز إعارة الفحل للضراب للخبر والكلب للصيد خياسا عليه