[5369] فصل في إعارة الجارية الجميلة أو العبد المسلم لكافر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر لأنه لا يجوز أن يستخدمه ولا الصيد لمحرم لأنه لا يجوز له إمساكه ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها على وجه يخني إلى خلوته بها لأنه لا يؤمن
عليها فإن كانت شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس لأنه يؤمن عليها ويقرأ استعارة أنا كل حال لا شك أن أجارها جميلة أقرب لفتن من الشوهاء والصغيرة أقرب لفتن من الكبيرة ولكن حتى هذا
فيها خطر لا سجم إذا كان المستعر الشعب بل لا يجوز له هذا يكفيه كل شيء وكما يقولون لكل ساقطة لا قلة فالصواب أن إعارة المرأة لغير المحرم محرمة والإعارة الجارية يعني المملوكة أما
الحرنة فلا تعار لكن المملوكة لا يجوز أن يعيرها إلا لمحرم إلا إذا كان يعيرها للبيت والبيت كله في الأهل وفي النساء تكون خادم لهم لمدة أسبوع وقل هذا لا بس لكن يعيرها رجل رجلا يقول أو
عيرك جاريتي لتخدمك لأن زوجتك سافرت يقول إن كان شابة لا تجوز الإعارة وإن كان لغير الشابة نعم تجوز على كل المؤلف يجوز نعم لكن حتى أيضا الكبيرة قيدها المؤلف العمار الله لا يشتهى مثلها
لكن يقول نعم غارب الناس مثلا لا يشتهون لكن رجل ينفل بامرأة في البيت نعم وهو شاب لا تؤمن فيه أبدا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه نعم
ويقره استعارة والديه للخدمة لأنه يقره له استخدامهما فكره استعارتهما لذلك