[5372] فصل في قبض العارية - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن قبض العين ضمنها لما روى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة وروي مؤداه رواه أبو داود ولأنه قبض مان غيره
لنفع نفسه لا للوثيقة فضمنه كالمغصوب وعليه مؤونة ردها لذلك هذا قياس مع الفارق العظيم رجل أعانم متاعه باختياره رجاء الثواب نقول يشب من غصبته ماله نعم افهموا يا جماعة إذن القياس غير
صحيح والصواب النه العارية الأصل فيها عدم الضمان لأنها عين قبضت من يد مالكها باختياره فيكون القابض أمينا يكون القابض أمينا والأمين لا ضمن عليه لأنه حصل المال في رضا صحيح لكن لو شرط
عليه ضمانها بأن قال المعير لا بأس أنا أعيرك هذا لكن بشرط أن تضمنها إذا تلفت سواء تعديتها أو لا التزم بذلك ضمن لأنه هو الذي أزم نفسه في هذا فالصواب أنها غير مضمونة إلا إذا التزم
المستعير بالضمن وأما قياس غير مقصوب فهو قياس مالفار نعم فإن شرط نفي الضمان لم ينتفي لأن ما يضمن لا ينتفي بالشرق وقال أبو حفص العكبري يبرأ لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه كالوديعة التي
اتعدى فيها فإن استخلق الثوب أو نقصت قيمتها لم يضمن لأنه معذوم فيه لدخوله فيما هو من ضرورته ولو ترف الضمنها بقيمتها يوم تلفها لو استعار منه من شبع فعرفون من شبع ومع المسج بها زال
زرعها هل يضمن أو لا يضمن هو الذي أتلفه ولو استعار منه رشاء يعني الحبل الذي يستقى به فضعف هذا الحبل بسبب الدلو يضمن أو لا يضمن لأنه إذا ترفت فيما استعيرت له فلا ضمن