[5377] حكم الضمان عند تلف ولد العارية (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن ترف ولد العارية ففيه وجهان أحدهما يضمنه لأنه تابع لما يجب ضمانه فيجب ضمانه كولد المغصوب والثاني لا يضمن لأنه لم يدخل في العارية فلم يدخل في الضمان بخلاف المغصوبة فإن ولدها داخل
في الغصب