[5382] حكم إعارة المستعير العارية لغيره فتلفت عند الثاني - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وليس له أن يعيره لأنها إباحة فلا يملك بها إباحة غيره كإباحة الطعام فإن أعاره فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيه ما شاء ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب فصل وتجوز العالية مطلقة ومعينة وليس له أن أقول للمالك تضمين أيه ما شاء من الذي يشاء أنه عنه أي يضمن المستعيد الأول أو المستعيد الثاني طيب ما شاء لك ويش تظنون الأول الثاني وأنا أقول يضمن من هو أقرب من الوفد من في الشك إذا كان المستعيد الأول فقيرا أو مماطلا والثاني غني وفي سيضمن الثاني وأقول أرجع على صاحب لأن القرار على الأول إذا لم يعلم الثاني طيب وإذا كان الأول هو الغني الوفي فسيضمن الأول وحينئذ لا يرجع الأول على الثاني لأن قرار الضمان عليه إلا إذا علم الثاني أنها معارة فيكون قرار الضمان على الأول