[5383] حكم رفض المستعير الثاني ضمان العارية إن تلفت عنده - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم يعني يقول له: ما تضمنني، تضمن صاحبك يعني مثل أنت الآن أعارضت الفهد وفهد أعارض الجمعون محمد ثلاثة أنت محمد من أنت بتضمن؟ أنت؟ الآن ما أدفتك؟ ما أدفتك؟ من الضمن؟ هل تضمن فهد أم محمد؟ نعم نقول أنت بخيار هل تضمن فهد أم لا ضمن محمد؟ فهد أم المستعرم؟ عن مثال أننا قلنا فهد أم المستعرم؟ محمد يقول أنه لا أعرف سبيه، فهد أم المعطيه نعم فأنا قلت لمحمد لأنه محمد دسم ووفي وفهد؟ أقول لي ما أعرف إلا ناكتي ولا سيارة التي تلبت عندك؟ أم أنت اللي تلبت عندك السيارة؟ ما أعرف إلا أنت؟ واضح حبيبا لا تشاهده على كل حال، أنتم فهمنا المسألة الآن؟ إذا استعار شيئاً فليس له أن نهيره، لكن لو فعل وأعار غيره، وتلف عند الثاني، فللأول المالك أن يضمن أيهما شاء، وبالخير، إذا ضمن الثاني، فالثاني يرجع على الأول إلا إذا علم أنه أي الأول مستعير، فهنا يكون الضمن عليه ولا أرجع على الأول، وإن ضمن الأول فلا أرجع الأول على الثاني، إلا إذا كان الثاني قد علم أنه مستعير، إذا أعلم أنه مستعير، فيكون قد شاركه في الإثم، وقرار الضمان على منتلفة في يده