[5396] حكم من استعار شيئًا فرهنه بأكثر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن رهنه بأكثر منها بطل في الكل في أحد الوجهين لأنه مخالف أشبه ما لو خالف في الجنس وفي الآخر يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال هذا
هو القول الراجح أنه إذا عاره على شيء مالوم من الدين فرهنه بأكثر يبطل ما زال فقط لأن المخالفة حصلت في الزائد وإلا في أصل الإعارة للراهن ثابت