[5398] الحكم عند قضاء المعير للدين وفك الرهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه لأن هذا مقتضى الرهن ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثليا لأن العارية مضمونة بذلك ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من
القيمة لأن العارية مضمونة فيضمن نقص ثمنها وإن بيع بأكثر من قيمته رجع به لأن ثمن العين ملك لصاحبها وقيل لا يرجع بالزيادة وإن تلفت في يد المرتهن رجع المعير على المستعير ويرجع
المستعير على المرتهن إن كان تعدى وإلا فلا فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع وإن قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان ففيه روايتان
بناء على قضاء دينه بغير إذنه فصل سبق لنا القول الراجح أنه إذا قضى الدين دينية الرجوع فله أن يرجع سواء أذن المدين أم لم يأذن لأن المدين حصلت له الفائدة وهو يفتاة بغير إذنه بغير إذنه
بغير إذنه يرجع وإذنه بغير إذنه بغير إذنه لأنه قد يخصر فيها تلاعظ خصوصا إذا قلنا إن للمعير أن يرجع في عاريته قبل وفاء الدين إن قد يأتي إنسان ويستعير من شخص سيار يقول أعرني إياها
أرهنها بدين أخذه من كلان فيأتي لكلان وقول هذه السيار رهن ويحصل بذلك تدريس وغش لكن نظرية لا بعث عن المثال نعم