[5399] فصل إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا هل هو إجارة أم عارية؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال أعرتنيها قال بل أجرتكها عقيب العقل والدابة قائمة فالقول قول الراكب لأن الأصل عدم الإجارة وبراءة ذمته من الأجرة وإن كان بعد مضي مدة لمثلها أجرة فالقول قول المالك لأنهم اختلفا في صفة نقل ملكه إلى غيره فأشبه ما لو اختلفا في العين فقال وهبتنيها وقال بل بعتكها فيحلف المالك ويجب له المسمى في أحد الوجهين لأنه ادعاه وحلف عليه والآخر تجب أجرة المثل لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في قدر الأجرة لم يجب أكثر من أجرة المثل فمع الاختلاف أولى وإن قال السلوان معه واضحا يعني اختلفا في عرث بالعرث لما قال أعرثت أو أجرتت اختلف فقال صاحب الدابة إني أجرتت وقال الآخر بل أعرثت فقول قول مستعيد لأنه ما مضى مدة لها أجرة والأصل فراءته من الأجرة أما إذا مضى مدة لها أجرة كنصف اليوم وما أشب ذلك فإن قول المالك لأن الأصل أن الملكه لا يخرج عنه إلا ببينه