[5406] فصل إن كان النقص في الرقيق المغصوب مما لا مقدر فيه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه فكنقصه لكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة هذه ما نقص مع الرد لذلك وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين لأنه ضمان مال أشبه
ضمان البهيمة والأخرى يرده وما يجب بالجناية لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر كضمان الجناية أستوى في مثل الرقيق أنه ليس فيه مقدر شرعا وأنه يضمن بما نقصه لأنه كالبهيمة تماما ولذلك فرق
الناس بين رقيق كاتب ورقيق ذلكاتب ورقيق عالم ورقيق جاهد وعلى هذا فإذا قطعت يده فإذا قلنا بالمقدر قلنا فيه نصف قيمة سواء كانت اليمنى أو اليسر وإذا قلنا بأنه يرجى في ذلك القيمة قلنا
إن كانت اليمنى فلها تقدير وإن كانت اليسر فلها تقدير أيهما أكثر اليمنى كذلك في الأصابع إذا قطع الخنصر فليس كالإبهام الإبهام أغلى فيقدر الإبهام في قيمة أكثر لأن ضمان الرقيق ضمانه
ماله وأما الحر فضمانه ضمان أجزاء ولهذا نجد في الأحرار أن ندية الخنصر والإبهام سواء ودية السن والأضراج سواء فإن قطع الرواية الواجب نصف قيمته كغير المقصوب وعلى الأولى عليه أكثر
الأمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب أكثرهما ضمانا وإن غصب عبدا وصواب خلاف هذين القولين الصواب أن يقال يضمن القيمة بيش القيمة لقص فيقدر كأنه عبد سليم
ويقدر غادلالك كأنه عبد مقطوع اليد ثم الفرق بينهما يلجب الغاصب نعم وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين أيهما شاء أيه فللمالك تضمين أيهما شاء فعلى الأولى إن ضمن الغاصب ضمنه
أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير لأن ضمانه ضمان الجناية وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص وعلى الثانية يطالب أيهما شاء ويستقر الضمان على
القاطع لأنه المترف فيكون الرجوع عليه