[5407] حكم قطع الغاصب يد الرقيق - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن قطع الغاصب يده فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المغصوب وعلى الأولى عليه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب أكثرهما ضمانا وإن غصب عبدا
فقطع والصابة خلف هذين القولين والصابة النقال يضمن القيم لما لقص فيقدر كأنه عبد سليم ويقدر غادلالك كأنه عبد مقطوع اليد ثم الفرق بينهما يأذم الغاصب