[5408] حكم إن غصب عبدًا، فقطع أجنبي يده (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين أيه ما شاء فعلى الأولى إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير لأن ضمانه ضمان الجناية وإن ضمن الجاني
ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص وعلى الثانية يطالب أيه ما شاء ويستقر الضمان على القاطع لأنه المترف فيكون الرجوع عليه