[5410] حكم من غصب دابة فزادت قيمتها ثم نقصت بسبب الجناية عليها (قراءة من متن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولو غصب دابة قيمتها مئة فزادت فصارت قيمتها ألفا ثم جنى عليها جناية نقص نقصت نصف قيمتها لزمه خمسمائة نقصت نقصت لأن نقص تستعمل لازم ومتعدل قال الله تعالى ثم لم يقصوكم شيئا ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه خمسمائة لأن الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف وقد فوت نصفها فضمنا خمسمائة