[5417] أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه أو صيده - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن صاد العبد أو الجارحة صيدا فهو لمالكهما لأنه من كسبهما وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه وصيده فيه وجهان أحدهما لا تجب لأن منافعه صارت إلى سيده فأشبه ما لو كان في
يده والثاني تجب لأن الغاصب أتلف منافعه والأقرب الثاني أنه يضمن منافع ويضمن الصيد الذي حصل وقول مؤلف أن المنافع عادت للسيد بكون الصيد له هذا نعم لو كان في ملك السلم لما الآن فإن
نضمن الغاصب أجرة الجارح أو العبد ونقول ما كسبه أو ما صاده فهو لمالكه