[5418] حكم غصب العبد فرسًا، أو قوسًا، أو شركًا، فصاد به - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَإِنْ غَصَبَ فَرَسًا أَوْ قَوْسًا أَوْ شَرَكًا فِصَادَ بِهِ فَفِيهِ وَجْهًا أَحَدُهُمَا هُوَ لِصَاحِبِهِ لِأَنَّ صَيْدَهُ حَصَلَ بِهِ أَشْبَهَا صَيْدَ الْجَارِحَةِ وَالثَّانِي
لِلْغَاصِبِ لِأَنَّهُ الصَّائِدَ وهذه آلة وعلى هذا القول تجب العجر لمعلك الفرص أو القوس أو الشر والفرق بينه وبين المساعدين الواضح لأن جارعة صادت بنفسها والفرص لم يصد بنفسها الذي
صاد هو الغاصب لكن هذه وسيلة فالصواب أنه أن الصيد يكون للغاصب ولكن عليه أجرة المثل لمالك الفرص أو القوس أو الشرق