[5423] حكم شراء الغاصب في الذمة ثم نقده من المال المغصوب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المنسان الثالث قالوا يشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك في أحد الروايتين يعني يكون الربح لمن المالك مثل أن يشتري سيارة عشر ثلاث وعنده عشر ثلاث مغصوبة فيدفع العشرة للباع السيارة السيارة فدحت يكون الربح على هذه الرواية لمن المالك لمالك السيارة والقول الثاني أنها تكون للغاصب تكون للغاصب لأنه اشترى في ذمته اشترى السيارة في ذمته لم يعين الدراحة ونقدها من الدراحة فيكون ذبح للغاصب لأنه نعم لأنه بدل ما وجب فيه بذل بذل لا بذل ما وجب فيه وهذا القول في النفس منه شيء لأنه لولا هذا الدراحة المرصوبة عنده ما اشترى فالشراء مبين على هذه الدراحة لكن القياس معها وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا واستلعته البائع لماذا؟ لأنه لأن بيع ما لا يملك غير صحي فيبطل البيع فيه قول آخر أن القياس أن يبطل البيع إلا إذا شق الرزوع مثل أن يكون بيعة هذه السلعة عدة مرات فيشق الرزوع فحينه إذا نقول يبقى البيع كماه والربك للمالك لا للغاسب