[5427] فصل إن عمل الغاصب عملًا في المغصوب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الكافي فصل فإن عمل فيه عملا كثوب قصرة أو فصله وخاطه أو قطن غزله أو غزل نسجه أو خشب نجره أو ذهب صاغه أو ضربه أو حديد جعله إبرا
فعليه رده لأنه عين ماله ولا شيء للغاصب لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فلم يستحق شيئا فما لو أغلى الزيت وإن نقص بذلك فعليه ضمان نقصه لأنه حدث بفعله وعنه أنه إن زاد يكون شريكا للمالك
بالزيادة لأن منافعه أجريت مجرى الأعيان أشبه ما لو صبغ الثوب والأول أصح معلوم هذا؟
إنسان غصب ذهب قطعا من الذهب فصار آفليا ولم تنقص وزنا بل زالت قيمته ويجب عليه أن نردها ويبقى أجرة الصنعة هل تدفع للغاصب أو نصفها أو ما أشب ذلك؟
الجواب لا لعموم الحديث ليس لعرق ظالم حق في قرن آخر يقول إن الزائد يكون بين المالك والغاصب مثل أن يقال كم يساوي هذا الحلي ذهبا غير مصوغا؟
كم يساوي ذهب مصوغا؟
فيكون للغاصب ألف ريال لكن الصواب أنه الأشياء له ليس لعرق ظالم حق نعم لو فرض أنه وقع هذا جهلا مثل أن يأخذ قطعا من الذهب يظنها لحة ثم يصوغها وتزداد القيمة ويتبين أنها لغيره فهنا
القول بأن الزيادة بين هذا الذي ضربه حليا وبين المالك قول قول نعم