[5429] حكم من غصب شيئًا فخلطه بمثله مما لا يتميز منه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَإِنْ خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ مِمَّا لَا يَتَمَيِّزِ كَزَيْتٍ بِزَيْتٍ لَزِمَهُ مِثْلُ كَيْلِهِ مِنْهِ لِأَنَّهُ قَدِرَ عَلَى دَفْعِ بَعْضِ مَالِهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى
الْبَدَلِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا لَوْ غَصَبَ شَيْا فَتَلِفَ بَعْضُهُ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه لأنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغير جنسه فنبه على الشريكة إذا كان
مثله وقال القاضي قياس المذهب أنه يلزمه مثله إن شاء الغاصب منه أو من غيره لأنه تعذر رد عينه أشبه مال وأتلفه والصواب الأول لأنه أمكانه أن يرد ماله بعينه مختلطا بالمال الآخر واضح شيء
ما واضح زيت بزيت لا يمكن التمييز بينهم لأنه من دمج وصار شيء واحد فيلزم الغاصب أن يرد مثله فإذا كان صاعا من الزيت وصاعا من الزيت الآخر يلزمه أن يرد صاعا على الوجه الثاني الذي قاله
القاضي وعلى نص الإمام أحمد يلزمه صاعا من نفس المخلوق وهذا قول صحيح لأن مال المالك موجود في هذا الإناء لكنه لا يمكن تمييزه فيعطى نصره مشاعا نعم