[5442] حكم من غصب أرضًا أو بناء فوهب الغاصب للمالك الغراس أو البناء - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويوهبه الغاصب الغراساء والبناء لم يجبر على قبوله إن كان له غرض في القلع لأنه يفوت غرضه وإن لم يكن له فيه غرض احتمل أن يجبر لأنه يتخلص به كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر احتمل أن لا
يجبر لأن ذلك عين يمكن إفرادها فلم يجبر على قبولها كما لو لم يكن في أرضه هذه عكس المسأل هذه الغاصب وهب صاحب الأرض الغراساء والبناء قال بدل من أثعب بالقلع والهدم لك النخل الذي غرصه
ولك العمار مجانا فيقول مارف رحمه الله إن كان لصاحب الأرض غرض في رد الهبة فله ذلك لو قال أنا أريد أن أغرسها بدل النخل شجر عنك تقلع النخل هذا غرض غرض صحيح أو قال العمارة المبنية أنا
أريد أن أعمل عليها في للا فهذا غرض لا شك ففي هذه الحال له أن يرد تهبة الغاصب ويلزم الغاصب في القلب وإن لم يكن له غرض وإنما أراد مضارة الغاصب مع أنه إذا هدمه الغاصب ربما يبنيه على
الشكل الأول وإذا قلع الغرص ربما يغرس نفس المقلوب ولكن قصر المضارة فهنا نمنعه لما في ذلك من إضاءة المال ولما في ذلك من الإضرار وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الضرر فقال لا ضرر ولا
ضرار ونهى عن إضاءة المال نعم