[5445] فصل إن زرع الغاصب الأرض وأخذ زرعه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له لأنه عين بدره نمى وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته لما روى رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته قال الترمذي هذا حديث حسن ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجزي الإتلاف كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها وفيما يرده من النفقت روايتان إحداهما القيمة لأنها بدل عنه فتقدرت به كقيم المتلفات والثانية ما أنفق من البذري ومؤونة الزرع في الحرث وغيره لظاهر الحديث ولأن قيمة الزرع زالت من أرض المالك فلم يكن عليه عوضها وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك مثل الزرع إذا زرع الغاصب هذه الأرض وحصد الزرع وانتهى فعلي شيئا أول أجرة الأرض والثاني نقص الأرض بالحرث أجرة الأرض هل نقدرها بأجل معلومة فنقول مثلا مئة ريال أو نقول كم تساوي هذه الأرض لو زورع عليها كلاهما محتمل لأن الأرض البيضة أحيانا يقع العقد عليها مزارعة بأن يكون لصاحبها ثلثة الزرع وللعامل ثلثهم وأحيان تكون بأجرة يقول استاجرت من كهذا الأرض لمدة عام للزرع فالمسألة محتمل لكن بماذا نأخذ ينظر إذا كان عادة الناس في الأراضي الزراعية أنهم يعطونها بسهم فإن الغاصب يضمن سهم العادة وقال مثلا هذه الأرض تزرع بالثلث فيحصي الغاصب بزرعة كم كان ويعطي رب الأرض ثلث الزرع وإن كان أكثر الناس يؤجعون أراضيهم فإننا نقول عليه إيش عليه الأجرة هذا إذا كان قد حصد الزرع وإن لم يحصد الزرع فإنه يقال أنت مالك الأرض بالخيار إن شئت أرقه إلى أن يحصد بأجرة أو سهل وإن شئت فاخذ بنفقته يعني يكون الزرع لمن لصاحب الأرض ويقال كم أنفق عليه الغاصب فيأخذه بنفقته وقيل يأخذه بقيمته لكن الأول هو ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف حديث رابع من الحديث فليس له من الزرع الشيء وعليه نفقته وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك أخذه وعليهما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع لأنه في معنى وظاهر كلام الخراقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك أخذه وعليهما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع لأنه في معناه وظاهر كلام الخراقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان له كولد أمته فصر وإن جصص الدار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء وإن وهب ذلك لمالكها ففي إجباره على قبول الهبة وجهان كالصبغي في الثوب أو كالصبغي في الثوب والصواب أنه نقول إن كان له غرض في مطالبته في إزالته فله مطالبته في إزالته كما لو قال أنا أريد أن يكون الجص غير هذا اللوق وإن لم يكن له غرض وجب عليه قبوله